التأمين الصحى المأمول
صفحة 1 من اصل 1•
التأمين الصحى المأمول
مزايا جديدة في تعديل قانون التأمين الاجتماعي
محمد فتح الله
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 75 لتوسعة مظلة التأمين.. وانتفاعهم بمزايا جديدة.
من مزايا التعديلات توحيد نسبة تخفيض المعاش المبكر عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير لتحقيق العدالة بين المؤمن عليهم. تم تحديد المعامل الذي يحسب علي أساسه المعاش لكل طائفة سنية من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
كما سيتم تحديد الحد الأقصي النسبي للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية علي أن يكون هذا الحد 100% من أجر المؤمن الأخير في بعض الحالات. بعد أن كان المعامل الذي يسوي علي أساسه المعاش معاملا واحدا لجميع الطوائف السنية.
كما وضع قيدا علي حساب عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين مقتضاه علي ألا تتجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه.
كما يتضمن مشروع القانون معالجة أحقية صاحب المعاش العائد إلي مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الجمع بين معاشه وأجره من العمل العائد إليه. باعتبار مدة الاشتراك الجديدة قائمة بذاتها وتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام القانون.
وكذلك إعطاء الحق للابن أو الأخ في التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب. وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره أسوة بالمؤمن عليه برسم تحكيم. وإتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعي دون حدود. أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
كما يقتصر صرف متجمد للمستحقات عن المعاشات عن السنوات الخمس السابقة علي تاريخ طلب الصرف وجعل مدة الحماية التأمينية للمؤمن عليه التي يكفلها صندوق التأمين الاجتماعي في مجال الإصابة بأحد الأمراض المهنية عشر سنوات بدلا من سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته
الصفحة السابقة
الصفحة الرئيسية
محمد فتح الله
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 75 لتوسعة مظلة التأمين.. وانتفاعهم بمزايا جديدة.
من مزايا التعديلات توحيد نسبة تخفيض المعاش المبكر عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير لتحقيق العدالة بين المؤمن عليهم. تم تحديد المعامل الذي يحسب علي أساسه المعاش لكل طائفة سنية من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
كما سيتم تحديد الحد الأقصي النسبي للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية علي أن يكون هذا الحد 100% من أجر المؤمن الأخير في بعض الحالات. بعد أن كان المعامل الذي يسوي علي أساسه المعاش معاملا واحدا لجميع الطوائف السنية.
كما وضع قيدا علي حساب عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين مقتضاه علي ألا تتجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه.
كما يتضمن مشروع القانون معالجة أحقية صاحب المعاش العائد إلي مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الجمع بين معاشه وأجره من العمل العائد إليه. باعتبار مدة الاشتراك الجديدة قائمة بذاتها وتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام القانون.
وكذلك إعطاء الحق للابن أو الأخ في التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب. وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره أسوة بالمؤمن عليه برسم تحكيم. وإتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعي دون حدود. أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
كما يقتصر صرف متجمد للمستحقات عن المعاشات عن السنوات الخمس السابقة علي تاريخ طلب الصرف وجعل مدة الحماية التأمينية للمؤمن عليه التي يكفلها صندوق التأمين الاجتماعي في مجال الإصابة بأحد الأمراض المهنية عشر سنوات بدلا من سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته
الصفحة السابقة
الصفحة الرئيسية







